المحكمة التجارية بالرياض تُلزم شريكة برد 500 ألف ريال من رأس مال المضاربة و35 ألف ريال أتعاب محاماة

رقم القضية: 4571139101 لعام 1445هـ
المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض
رقم الحكم: 4530988676
تاريخ الحكم: 21 شوال 1445هـ


الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها، طالب فيها بإلزامها برد رأس مال المضاربة البالغ 500,000 ريال، بالإضافة إلى تعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ 150,000 ريال.
وأوضح المدعي أنه بتاريخ 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017م، اتفق الطرفان على الدخول في شراكة مضاربة لاستثمار مبلغ 500,000 ريال في مشروع إدارة صالة أفراح، على أن تتولى المدعى عليها إدارة المشروع واستثمار رأس المال في استئجار قصور الأفراح وتجهيزها وتأجيرها للغير، مقابل حصول المدعي على نسبة 25% من الأرباح.
وذكر المدعي أن المدعى عليها لم تقدم له القوائم المالية أو المستندات المتعلقة بنشاط المشروع، رغم مطالبته بها استنادًا إلى بنود الاتفاقية، كما لم تسلمه أي مبالغ مالية أو أرباح عن الشراكة. وأضاف أن مدة الشراكة انتهت دون إعادة رأس المال، وأن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها اضطره إلى اللجوء للقضاء والاستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقوقه.
وطلب المدعي الحكم بفسخ عقد المضاربة وإلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملًا، إضافة إلى مبلغ 150,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة.
وبعد قيد الدعوى وتحديد جلسات لنظرها، لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، فيما قدمت وكيلة المدعي عقد الاتفاق والشيكات المؤيدة لدعواه.


الأسباب
استندت الدائرة في حكمها إلى عقد المضاربة والمستندات المقدمة من المدعي، التي أثبتت اتفاق الطرفين على استثمار مبلغ 500,000 ريال في المشروع محل الدعوى.
كما أخذت الدائرة في الاعتبار تغيب المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وما يمثله ذلك من تفريط في الدفاع عن نفسها، باعتباره قرينة على صحة دعوى المدعي، وفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات.
وأشارت الدائرة إلى المادة الرابعة والخمسين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، التي توجب على المضارب تزويد رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وتقديم حساب عنها عند انتهاء مدتها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
واستندت كذلك إلى المادة الحادية والستين بعد الخمسمائة من النظام ذاته، التي تنص على انتهاء عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان محدد المدة، أو بانتهاء العمل الذي أُبرم العقد من أجله.
وبما أن مدة المضاربة انتهت، وثبت اتفاق الطرفين على رأس المال، رأت الدائرة استحقاق المدعي استرداد مبلغ 500,000 ريال.
أما بشأن أتعاب المحاماة، فقد نظرت الدائرة في مطالبة المدعي بمبلغ 150,000 ريال، وراعت الجهد المبذول والضرر الذي لحق به والمنفعة العائدة عليه، وانتهت إلى أن مبلغ 35,000 ريال هو المبلغ المناسب لأتعاب المحاماة في هذه القضية.


نص الحكم
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ما يلي:

  1. مبلغًا قدره 500,000 ريال، خمسمائة ألف ريال، قيمة رأس مال المضاربة.
  2. مبلغًا قدره 35,000 ريال، خمسة وثلاثون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة.
    وذلك لما هو مبين في أسباب الحكم.

Scroll to Top

تم إرسال طلب الاستشارة القانونية بنجاح، وسنتواصل معكم في أقرب وقت ممكن